السيد محمد علي العلوي الگرگاني
8
منهج الناسكين
التمكّن لسببٍ مّا ، أو لم يدرك الحجّ معها ، استقرّ عليه الحجّ وإن كان معذوراً في التأخير . شرائط وجوب حجّة الإسلام الشرط الأوّل : البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان قريباً من البلوغ ولم يبلغ بعدُ ( أي : كان مراهقاً ) . ولو حجّ لم يجزه عن حجّة الإسلام وإن كان حجّهُ صحيحاً على الأظهر . ( المسألة 4 ) إذا خرج الصبي إلى الحجّ ، فبلغ قبل الإحرام من الميقات وكان مستطيعاً ، فلا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام . وإذا بلغ بعد الإحرام ، لم يجز له إتمام حجّه ندباً ، بل يكفيه عن حجّة الإسلام إذا كان بلوغه قبل الوقوف في المشعر الحرام ، ولا يحتاج إلى تجديد الإحرام . ( المسألة 5 ) إذا حجّ ندباً لاعتقاده عدم بلوغه ، فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً ، أجزأه عن حجّة الإسلام . ( المسألة 6 ) يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ ، ولا